التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
79
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

15

المادة 15- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل شخص نقل إلى مياه أجنبية أية سفينة جانحة أو متروكة أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها وكذا أي حطام يوجد داخل المياه الإقليمية ولأن ذلك بقصد تهريبها أو للتخلص من أحكام هذا القانون