50
1- يطبق بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس مدينة دمشق ما يلي : أ- إجراءات الترشيح النافذة بالنسبة لمجلس المحافظة . ب- تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي . 2- يتولى المكتب التنفيذي في هذه المدينة ورئيسه الصلاحيات المخولة للمكتب التنفيذي في المحافظة وللمحافظ –حسب الحال– بموجب هذا المرسوم التشريعي .

