48
كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة أو كلف بعمل يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
التشريعات السورية
48
كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة أو كلف بعمل يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.