39
تفض المغلفات وتستخرج الأوراق منها ، فإذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً يزيد على المطلوب انتخابهم فتحذف الزيادة من الأخير وإذا تضمنت عدداً أقل من المطلوب انتخابهم فتعتبر بحق المنتخبين وإذا تضمنت اسم شخص غير مرشح فيحذف اسمه فقط ، وإذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة فيعتبر مرة واحدة .

