3
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والأناث أتم الثامنة عشر من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ما لم يكن محروماً من هذا الحق بموجب القوانين النافذة .
التشريعات السورية
3
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والأناث أتم الثامنة عشر من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ما لم يكن محروماً من هذا الحق بموجب القوانين النافذة .