التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

28

يتولى رئيس اللجنة حفظ النظام واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين وله ضمن مركز الاقتراع صفة الضابطة القضائية ويمكنه الاستعانة بقوى الأمن عند الضرورة .