25
تشرف على كل مركز اقتراع لجنة مؤلفة برئاسة أحد موظفي الدولة أو العاملين في الجهات العامة الأخرى وعضوية اثنين تسميهما اللجنة المركزية .
التشريعات السورية
25
تشرف على كل مركز اقتراع لجنة مؤلفة برئاسة أحد موظفي الدولة أو العاملين في الجهات العامة الأخرى وعضوية اثنين تسميهما اللجنة المركزية .