التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

25

تشرف على كل مركز اقتراع لجنة مؤلفة برئاسة أحد موظفي الدولة أو العاملين في الجهات العامة الأخرى وعضوية اثنين تسميهما اللجنة المركزية .