24
تقسم الدائرة الانتخابية إلى مراكز اقتراع لا يزيد عدد الناخبين في كل منها على ألف ناخب ويصدر قرار بتحديد هذه المراكز قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الانتخاب .
التشريعات السورية
24
تقسم الدائرة الانتخابية إلى مراكز اقتراع لا يزيد عدد الناخبين في كل منها على ألف ناخب ويصدر قرار بتحديد هذه المراكز قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الانتخاب .