23
تؤلف بقرار من المكتب التنفيذي للمحافظة – لجنة مركزية في مركز كل محافظة أو منطقة برئاسة الرئيس الإداري وعضوية قاض وممثل عن المنظمات الشعبية مهمتها : أ- تحديد مراكز الاقتراع . ب- تعيين لجان الاقتراع . ج- النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم من المرشحين خلال الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع والبت فيها بصورة نهائية . د- إحصاء نتائج الانتخاب في جميع المراكز وتنظيم محضر إجمالي بها وإعلانها . وفي حال انتخاب مجلس المحافظة تتولى المركزية في مركز المحافظة بالإضافة إلى مهمتها الأصلية تلقي نتائج الانتخاب في سائر الدوائر الانتخابية التابعة للمحافظة وتنظيم محضر إجمالي بها ، وإعلانها.

