التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

2

يتم انتخاب المجالس المحلية للوحدات الإدارية ( المحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية ) بالتصويت السري المباشر من قبل جميع الناخبين في كل من هذه الوحدات .