التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها : · القانون : قانون الإدارة المحلية . · الوزير : وزير الإدارة المحلية . · العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو الخاص لقاء أجرة ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها. · الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولم يكن مشمولا بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته . · الكاسب الصغير : كل بائع بالمفرق لا يتجاوز دخله السنوي المقدرة على أساسه ضريبة الدخل مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية . · الحرفي : من يعمل في إنتاج مواد أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية مستعيناً بأفراد اسرته أو بمجال آخرين على أن لا يزيد عدد العاملين في المنشأة عن تسعة عمال وأن لا يتجاوز دخله السنوي الصافي خمسة عشر ألف ليرة سورية .