التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل البند 1 من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 ليصبح كالآتي: " 1- في حال إعفاء المحافظ أو غيابه على وجه قانوني ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف. ".