التشريعات السورية

القانون 11 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
11
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 11 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1436 هجري الموافق لـ 22/7/2015، يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل البند 1 من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 ليصبح كالآتي: " 1- في حال إعفاء المحافظ أو غيابه على وجه قانوني ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف. ".

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 10/10/1436 هجري الموافق ل 26/7/2015 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.