التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

98

1- يحدث في كل محافظة بقرار من المحافظ مكتب يسمى مكتب تنسيق مهمته التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متواز ومتكامل. 2- يضم المكتب ممثلين عن الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية. 3- يعمل المكتب بإشراف عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص في مجال الخدمات والمرافق العامة.