96
يحظر على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية .. 1- حفر خاتم رسمي واستعماله إلا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي. 2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لأي سبب. 3- الامتناع عن إعطاء وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانونا.
التشريعات السورية
96
يحظر على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية .. 1- حفر خاتم رسمي واستعماله إلا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي. 2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لأي سبب. 3- الامتناع عن إعطاء وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانونا.