التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

94

يستوفي المختار بدلا عن أداء خدماته حسب التعرفة التي يقرها مجلس الوحدة وفق الأسس التي يحددها مجلس المحافظة.