التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

9

1- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون. 2- تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها. 3- تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 4- تحدث الأحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.