التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

86

يقوم المجلس بتقسيم الوحدة الإدارية إلى أحياء وفق تعريف الحي الوارد في المادة/1/ من هذا القانون.