77
1-يكون في كل منطقة مدير منطقة يمثل السلطة التنفيذية في منطقته وهو مسؤول عن الأمن العام والراحة العامة والسلامة العامة ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويقوم بالوظائف المخولة له بموجب التشريعات النافذة ويؤازر مجالس الوحدات الإدارية في منطقته. 2- يرتبط مدير المنطقة أ- بوزير الداخلية لجهة التعيين والنقل والأمور الذاتية والمسلكية . ب- بالمحافظ بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية . 3- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلا للسلطة المركزية المهام التالية .. أ- تبليغ القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة التابعة للمنطقة. ب- تبليغ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الأعلى / السلطة المركزية / المحافظ /مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي في المحافظة/ ومتابعة تنفيذها . ج- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

