التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

64

1- مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم (9) تاريخ 27-1-1974 وتعديلاته لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي ضمن حدود الوحدة الإدارية أو أي إفراز طابقي أو أي إفراز يشمل جزءا مبنيا بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الإدارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص. 2- لا يجوز تصحيح أوصاف أي بناء بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الإدارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص. 3- على الجهة المختصة في الوحدة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول معاملة تصحيح الأوصاف إليها من قبل مديرية أو أمانة السجل العقاري إعادة المعاملة بالتصديق أو عدمه وفي حال انقضاء هذه المدة دون إعادتها تقوم مديرية أو أمانة السجل العقاري بتسجيل تصحيح الأوصاف.