التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

61

إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة (61) أعلاه يتولى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية. 1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها. 2- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك. 3- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع. 4- الموافقة على الأنظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة. 5- الإشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والآفات على مستوى الوحدة الإدارية ومتابعة تنفيذها. 6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة أخرى. 7- تغيير تخصيص الأملاك العامة للمدينة أو البلدة وإدخالها في أملاكها الخاصة. 8- وضع أسس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعا وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية. 9- إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة. 10- وضع القواعد اللازمة لإدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها. 11- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها. 12- إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي. 13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم أوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالأندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية مادياً وفنياً. 14- إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها. 15- وضع الأسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الإعلانية. 16- إقرار الموازنات والخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية. 17- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي. 18- إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الأهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية. 19- إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين وأسرهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة. 20- تولي السلطة التنظيمية في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة. 21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشات وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً. 22-مراقبة التقيد بالأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة. 23- إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة.