35
يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية: 1- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير. 2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة. 3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته. 4- دعوة أعضاء مجلس المحافظة إلى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته. 5- تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس. 6- دعوة أي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم. 7- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس. 8- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس والأجهزة المحلية.

