157
تتعاون الأجهزة التنفيذية العاملة في نطاق الوحدة الإدارية مع المجلس وتحترم القرارات التي يتخذها ضمن حدود اختصاصه وتساعد على تنفيذها.
التشريعات السورية
157
تتعاون الأجهزة التنفيذية العاملة في نطاق الوحدة الإدارية مع المجلس وتحترم القرارات التي يتخذها ضمن حدود اختصاصه وتساعد على تنفيذها.