142
1- تعفى من الرسوم والتكاليف المحلية الجهات التالية: أ/ الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والعقارات المملوكة لها شريطة إلا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار. ب/ الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة وأماكن العبادة والعقارات الوقفية العائدة للأديان كافة ما دامت مخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير مستثمرة. ج/ البعثات السياسية والقنصلية وأعضاؤهما المسلكيون شريطة المعاملة بالمثل. د/ عقارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري شريطة إلا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار. هـ/ عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات شريطة عدم استثمارها. و/ المقابر. 2- تعامل الوحدات الإدارية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري تكليفا وإعفاء. 3- تخضع المؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة للرسوم والتكاليف المحلية.

