التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

133

تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير العلاقات الناظمة للأوضاع المتعلقة بارتباطات تلك العناصر وشؤونهم المختلفة.