126
في حال شغور عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي لأي مجلس للمكتب التنفيذي المعني الحق بإصدار قرار بتكليف احد أعضائه بالأعمال الموكلة إلى ذلك العضو إلى حين انتخاب البديل.
التشريعات السورية
126
في حال شغور عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي لأي مجلس للمكتب التنفيذي المعني الحق بإصدار قرار بتكليف احد أعضائه بالأعمال الموكلة إلى ذلك العضو إلى حين انتخاب البديل.