التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

12

يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.