التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

103

للجهات الرقابية إذا وجدت أن احد قرارات المجلس أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو إداري فلها استيضاح الأمر من الجهة مصدرة القرار بكتاب رسمي ولها أن ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة.