103
للجهات الرقابية إذا وجدت أن احد قرارات المجلس أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو إداري فلها استيضاح الأمر من الجهة مصدرة القرار بكتاب رسمي ولها أن ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة.
التشريعات السورية
103
للجهات الرقابية إذا وجدت أن احد قرارات المجلس أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو إداري فلها استيضاح الأمر من الجهة مصدرة القرار بكتاب رسمي ولها أن ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة.