التشريعات السورية

7 · المادة (7)

سوريا
الدولة
24
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

7

تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.