التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
24
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

4

تتم جدولة أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ صدوره لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يُستحق القسط الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.