7
تحدد الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات، وإقامة المنشآت الآتية بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية : 1- مسالخ الحيوانات. 2- منشآت تصنيع، وتحويل، وخزن اللحوم والأحشاء. 3- منشآت تصنيع الحليب ومشتقاته. 4- الأسواق والأماكن المعتمدة لبيع الحيوانات.

