التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

7

تحدد الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات، وإقامة المنشآت الآتية بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية : 1-        مسالخ الحيوانات. 2-        منشآت تصنيع، وتحويل، وخزن اللحوم والأحشاء. 3-        منشآت تصنيع الحليب ومشتقاته. 4-        الأسواق والأماكن المعتمدة لبيع الحيوانات.