التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد بقرار من الوزير: 1-   حالات إغلاق منشآت تربية الحيوان وإعادة فتحها وإلغاء الموافقة المبدئية والرخصة النهائية. 2-   شروط إدخال واستيراد وتصدير الحيوانات بمختلف أنواعها وعروقها . 3-   شروط استيراد وتصدير بيض التفريخ والصيصان والطيور من عروق الدواجن المعتمدة ومنتجاتها و تجهيزاتها ومستلزماتها المختلفة.