21
1- تقع على عاتق مالك الحيوانات خلال مدة حجرها أو حجزها نفقات تغذيتها وإيوائها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها. 2- تقع على عاتق مالك المنتجات والمخلفات الحيوانية خلال مدة الحجز نفقات حجزها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم صلاحيتها.

