التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

21

1- تقع على عاتق مالك الحيوانات خلال مدة حجرها أو حجزها نفقات تغذيتها وإيوائها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها. 2-     تقع على عاتق مالك المنتجات والمخلفات الحيوانية خلال مدة الحجز نفقات حجزها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم صلاحيتها.