المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولاسيما المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه أن يقرر صرف القضاة من الخدمة ولا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة. ب- يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أي مرجع إداري أو قضائي وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً فور صدوره.
الخاتمة
صدر في 30/8/1426 هجري الموافق 3/10/2005 ميلادي.

