التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

تخضع أرباح جهات القطاع العام الاقتصادي وأرباح الشركة السورية للنفط وأرباح الشركة السورية للغاز لمعدل ضريبي وحيد قدره 28 بالمائة بما فيها جميع الإضافات.