التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

18

تعدل الفقرة (أ) من المادة 52 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:"أ- تترتب الضريبة على المكلفين بدءا من السنة الأولى لدورة تصنيفهم بموجب أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل أما في الحالات المنصوص عليها في البند الأول من المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي فتعتبر الضريبة مترتبة بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية".