17
تعدل المادة 51 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:"أ- على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية:1- خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحالات التالية:أ- البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.ب- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.ج- انتقال المنشأة الكلى أو الجزئي للغير.د- دخول شركاء جدد في المنشاة أو انسحاب شركاء منها.هـ- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.2- بعد مضى ستة أشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف.ب- يجرى تصنيف المكلفين مجددا في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حال التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) وينظر في طي الضريبة جزئيا بنسبة مدة التوقف.أما في حال التوقف الإرادي فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر على ألا تتجاوز ثلاث سنوات سابقة.ج-تطوى التكاليف بقرارات من مدير المالية.

