1
أ- يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته البندان الآتيان: "36 المكلفون الذين يتم اعتبارهم من عداد كبار المكلفين. 37- مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية".ب- تعدل البنود 16، 19، 20، 23، 24 من الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: "16- الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة. 19- خدمات الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة. 20- مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك. 23- مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين. 24- مكاتب وشركات الدراسات المالية والاقتصادية".

