التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

9

يشترط فيمن ينتخب للإفتاء العام أن يكون من الفقهاء وأتم الأربعين من عمره .