المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
9 · المادة 9
المرسوم التشريعي 185 لعام 1961 المتضمن مهام دائرة الفتوى العامة وتحديد ملاكها
سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 185 لعام 1961 المتضمن مهام دائرة الفتوى العامة وتحديد ملاكها
/
9 · المادة 9
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
9
يشترط فيمن ينتخب للإفتاء العام أن يكون من الفقهاء وأتم الأربعين من عمره .