التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

يشرف على دائرة الفتوى العامة مجس يسمى " مجلس الإفتاء الأعلى " يؤلف من : 1. المفتي العام رئيساً 2. مفتيي دمشق الأعليين مرتبة عضواً 3. القاضي الشرعي الأول " 4. الأمين العام لوزارة الأوقاف " 5. مدير الفتوى العامة " 6. أحد المدرسين بدمشق المرتبطين بدائرة الفتوى الأعلى مرتبة وفي حال تساوي المرتبة يرجح الأكبر سناً " اختصاصات مجلس الإفتاء الأعلى