التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

36

تحدد تعويضات نقباء الإشراف وفقاً للجدول رقم / 3 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .