35
يحدد عدد المدرسين ويوزعون بين الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 2 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
35
يحدد عدد المدرسين ويوزعون بين الإدارة المركزية ومراكز المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 2 / المرفق بهذا المرسوم التشريعي .