التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

32

يعين نقباء الإشراف بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإفتاء الأعلى وموافقة وزير الأوقاف ولا تخضع وظائفهم وتعويضاتهم لأحكام قانون الموظفين الأساسي والتقاعد .