التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

25

يحدد عدد الأئمة والمؤذنين التابعين لدائرة الفتوى العامة ورواتبهم في الموازنة ويعينون من أصحاب الكفاءة بعد الاختبار من اللجنة التي يعينها مجلس الإفتاء الأعلى بقرار منه ويخضعون لأحكام نظام المستخدمين باستثناء شرط الشهادة لسائر الفئات .