التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

20

يتولى مديرية الإفتاء العام مدير يقوم بالإشراف على دوائر الفتوى والمصالح التابعة لها من حيث تنسيق أعمالها ويقوم بتهيئة قرارات مجلس الإفتاء الأعلى ويوقع على جميع المعاملات التي تخوله القانون حق التوقيع عليها .