20
يتولى مديرية الإفتاء العام مدير يقوم بالإشراف على دوائر الفتوى والمصالح التابعة لها من حيث تنسيق أعمالها ويقوم بتهيئة قرارات مجلس الإفتاء الأعلى ويوقع على جميع المعاملات التي تخوله القانون حق التوقيع عليها .
التشريعات السورية
20
يتولى مديرية الإفتاء العام مدير يقوم بالإشراف على دوائر الفتوى والمصالح التابعة لها من حيث تنسيق أعمالها ويقوم بتهيئة قرارات مجلس الإفتاء الأعلى ويوقع على جميع المعاملات التي تخوله القانون حق التوقيع عليها .