التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

18

يبقى المفتي وأمين الفتوى والمدرس سنتين بصفة متمرن فإذا انقضتا ولم يصدر مجلس الإفتاء الأعلى قراراً بتسريحه اعتبر مثبتاً حكماً .