التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
14
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف الفقرة /ز/ إلى المادة /48/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته وفق ما يلي : ز - يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .