التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 14 لعام 2018 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
14
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تضاف الفقرة /ز/ إلى المادة /48/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته وفق ما يلي : ز - يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 25 / 12 / 1439 هجري الموافق لـ 5 / 9 / 2018 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.