التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

79

يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في أي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.