التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

63

لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.